مساحة اعلانية

تعديلات جديدة للتبغ اعتبارًا من عام 2024.

29 سبتمبر 2021 - 3:35 م

نبأ بريس – عبدالجبار أملي

ستدخل الأحكام الجديدة الواردة في القانون رقم 66-20 المعدل للقانون رقم 46-02 المتعلق بنظام التبغ الخام والمصنع حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2024 ، وفقًا لتعميم نشرته إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة .

تنص المادة 25 من هذا القانون على التزام المشغلين المعنيين بالتحمل على العبوة الخارجية لعلب السجائر ، المؤشرات المتعلقة بمستويات انبعاثات القطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون الموجودة في السجائر المباعة ، كما يوضح التعميم.

يحدد المرسوم رقم 2-21-235 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7024 بتاريخ 23 سبتمبر 2021 ، تطبيقا للقانون عدد 02-46 ، طرق تطبيق أحكام الفصل 25 من القانون عدد 66-20.

.وبالتالي ، فإن المواد الكيميائية التي يجب عرضها بشكل بارز على عبوات السجائر تشمل القطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون.

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب
تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .